أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي

226

رسائل آل طوق القطيفي

أولى كما عليه الشيخ ( 1 ) : وعلم الهدى ( 2 ) : . وعليه لا يفتقر الدبغ إلى فعل ، بل يكفي وقوعه في المدبغة ، ولا إلى الغسل بعد . ولا يجوز استعمال الجلد إلَّا مع العلم بالتذكية ، ويكفي أخذه من بلد المسلمين أو سوقهم ولو من غير معلوم الحال ، فلو كان فيهم غيرهم فبالأغلب ، ولو أُخِذَ من كافر لم يجز استعماله وإن كان في سوق المسلمين إلَّا أن يحصل العلم بذكاته ، وكذا لو أخذ من مسلم يعتقد طهارته بالدبغ على الأحوط ؛ لأن الأصل في الجلد الموت ، فيكون نجساً ، إلَّا أن يحصل حكم شرعي يدفع أصالة موته ، كما لو كان في سوق المسلمين أو أخذ من يد مسلم أو اطَّلع على ذكاته ، وإذا انتفى المعارض للأصل يبقى على أصالته .

--> ( 1 ) الخلاف 1 : 64 / المسألة : 11 . ( 2 ) الانتصار : 92 / المسألة : 5 ، الناصريات : 99 / المسألة : 18 .